فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مواضع قبول الشهادة على الشهادة

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما المواضع التي تُقبل فيها الشهادة على الشهادة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تُقبل الشهادة على الشهادة في ما لا يسقط بالشبهة

غير ساقط بالشبهة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

تُقبل الشهادة على الشهادة في ما يقبل فيه كتاب قاضٍ إلى قاضٍ، وهذا أحد ثمانية شروط لقبولها

كتاب قاضٍ لقاضٍ

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غير ساقط بالشبهة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٧٨

تقبل فيما لا يسقط بالشّبهة

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

كتاب قاضٍ لقاضٍ

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦٤٩

لَا تُقْبَلُ الشهادَةُ عَلَى الشهادَةِ إلا بِثَمَانِيَةِ شُرُوطٍ: كَوْنها فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ قَاضٍ لِقَاضٍ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.