الحنفية
غير ساقط بالشبهةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٧٨
تقبل فيما لا يسقط بالشّبهة
ما المواضع التي تُقبل فيها الشهادة على الشهادة؟
تُقبل الشهادة على الشهادة في ما لا يسقط بالشبهة
غير ساقط بالشبهةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
تُقبل الشهادة على الشهادة في ما يقبل فيه كتاب قاضٍ إلى قاضٍ، وهذا أحد ثمانية شروط لقبولها
كتاب قاضٍ لقاضٍموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٧٨
تقبل فيما لا يسقط بالشّبهة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦٤٩
لَا تُقْبَلُ الشهادَةُ عَلَى الشهادَةِ إلا بِثَمَانِيَةِ شُرُوطٍ: كَوْنها فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ قَاضٍ لِقَاضٍ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.