فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شرط صحة الرجوع

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما الذي يصح به الرجوع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الرجوع لا يصح إلا عند القاضي

عند القاضي
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الرجوع لا يصح إلا بقول يدل عليه، ولا يصح بتصرفه أو غيره ولو نوى به الرجوع

بالقول

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عند القاضي

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٨٠

لا يصحّ الرّجوع إلّا عند القاض

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

بالقول

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٠

وَلَا يَصِحُّ رُجُوعٌ إلَّا بِقَوْلٍ كَرَجَعْتُ في هِبَتِي أَوْ ارْتَجَعْتُهَا أَوْ رَدَدْتُهَا وَنَحْوُهُ، مِمَّا يَدُلُّ وَلَا بِتَصَرُّفِهِ أَوْ غَيرِهِ وَلَوْ نَوَى بِهِ الرُّجُوعَ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.