فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان شهادة الرجل والمرأتين

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما الضمان إذا شهد رجل وامرأتان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الضمان إذا شهد رجل وامرأتان تضمن المرأة الراجعة الربع، إذا رجعت امرأة منهما

ربع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الضمان إذا شهد رجل وامرأتان على الرجل نصف وعليهما نصف

النصف بينهما
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ربع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٨٠

وإن شهد رجلٌ وامرأتان فرجعت امرأةٌ ضمنت الرّبع

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

النصف بينهما

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٥٠

وإن شهد رجل وامرأتان فعليه نصف وهما نصف

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.