الحنفية
ربعموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٨٠
وإن شهد رجلٌ وامرأتان فرجعت امرأةٌ ضمنت الرّبع
ما الضمان إذا شهد رجل وامرأتان؟
الضمان إذا شهد رجل وامرأتان تضمن المرأة الراجعة الربع، إذا رجعت امرأة منهما
ربعلم تذكره المصادر
الضمان إذا شهد رجل وامرأتان على الرجل نصف وعليهما نصف
النصف بينهمالم تذكره المصادر
موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٨٠
وإن شهد رجلٌ وامرأتان فرجعت امرأةٌ ضمنت الرّبع
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٥٠
وإن شهد رجل وامرأتان فعليه نصف وهما نصف
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.