فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع بعض النسوة عن الشهادة

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم الضمان إذا شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع بعضهم عن شهادته؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

حكم الضمان إذا شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع بعضهم لا يضمن الراجعات إذا رجعت ثمان، إذا رجعت ثمان نسوة من العشر وبقي من تتم بهم الشهادة

لا ضمان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

حكم الضمان إذا شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع بعضهم يغرم الرجل سدسا وهن الباقي، إذا رجع الرجل وعشر النسوة في مال

غرم السدس

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٨٠

وإن شهد رجلٌ وعشر نسوةٍ فرجعت ثمانٍ لم يضمن

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

غرم السدس

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦٥٢

فَلَوْ رَجَعَ رَجُلٌ وَعَشرُ نسوَةٍ فِي مَالٍ غَرِمَ سُدُسًا وَهُنَّ لِلبَقِيةِ وَكَذَا رَضَاعٌ

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.