الحنفية
لا ضمانموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٨٠
وإن شهد رجلٌ وعشر نسوةٍ فرجعت ثمانٍ لم يضمن
ما حكم الضمان إذا شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع بعضهم عن شهادته؟
حكم الضمان إذا شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع بعضهم لا يضمن الراجعات إذا رجعت ثمان، إذا رجعت ثمان نسوة من العشر وبقي من تتم بهم الشهادة
لا ضمانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
حكم الضمان إذا شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع بعضهم يغرم الرجل سدسا وهن الباقي، إذا رجع الرجل وعشر النسوة في مال
غرم السدسموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٨٠
وإن شهد رجلٌ وعشر نسوةٍ فرجعت ثمانٍ لم يضمن
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦٥٢
فَلَوْ رَجَعَ رَجُلٌ وَعَشرُ نسوَةٍ فِي مَالٍ غَرِمَ سُدُسًا وَهُنَّ لِلبَقِيةِ وَكَذَا رَضَاعٌ
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.