فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الواجب في جناية القصاص

في ٠ كتب مقارنة٤ مذاهب

ما الواجب للمجني عليه أو وليه في الجناية الموجبة للقصاص؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في الجناية الموجبة للقصاص هو الدية

الدية
المالكية

الواجب في الجناية الموجبة للقصاص القصاص أو الدية

تخيير
الشافعية

الواجب في الجناية الموجبة للقصاص قصاص أو دية

تخيير
الحنابلة

الواجب في الجناية الموجبة للقصاص القصاص أو نصف الدية

تخيير

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الدية

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٨١

وفي القصاص الدّية

المالكية

تخيير

موضعها في«مختصر خليل» ص ٢٣٠

وَإِنْ قَطَعَ أَقْطَعُ الْكَفِّ مِنْ الْمَرْفِقِ فَلِلْمَجْنِيِّ عليه القصاص أو الدية:

الشافعية

تخيير

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٥٠

أو ولي وحده فعليه قصاص أو دية

الحنابلة

تخيير

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤١١

وَلَوْ كَانَ انْدَمَلَ قَطْعُ الرِّجْلِ، فَسَرَى قَطْعُ الْيَدِ لِلنَّفْسِ؛ فَفِي الرِّجْلِ الْقِصَاصُ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ لِوَرَثَتِهِ وَلَا قِصَاصَ فِي الْيَدِ، وَلَا فِي سِرَايَتِهَا وَعَلَى الْجَانِي لِسَيِّدِهِ أَقَلُّ الأَمْرَينِ مِنْ أَرْشِ الْقَطْعِ أَوْ دِيَةِ حُرٍّ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.