فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الجارح الثاني بعد الأول

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما الذي يضمنه الثاني إذا قتل من جرحه الأول؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إذا جرح الأول المجني عليه ثم أوقع الثاني عليه ما أتلفه، فإن الثاني يضمن قيمته دون ما نقصته جراحة الأول

قيمته إلا نقص الجرح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إذا جرح الأول المجني عليه ثم أوقع الثاني عليه ما أتلفه، فإن الثاني هو القاتل، وعلى الأول موجب جراحته

الثاني قاتل

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قيمته إلا نقص الجرح

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٢٣

وضمن الثّاني للأوّل قيمته غير ما نقصته جراحته

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

الثاني قاتل

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٠٦

وَإن رَمَاهُ الأوَّل مِنْ شَاهِقٍ، فَتَلَقَّاهُ الثَّانِي بِمُحَدَّدٍ، فَقَدَّهُ أَوْ شَقَّ الأوَّل بَطْنَهُ أَوْ قَطَعَ طَرَفَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ الثَّانِي؛ فَهُوَ القَاتِلُ وَعَلَى الأَوَّلِ مُوجِبُ جِرَاحَتِهِ

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.