الحنفية
قيمته إلا نقص الجرحموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٢٣
وضمن الثّاني للأوّل قيمته غير ما نقصته جراحته
ما الذي يضمنه الثاني إذا قتل من جرحه الأول؟
إذا جرح الأول المجني عليه ثم أوقع الثاني عليه ما أتلفه، فإن الثاني يضمن قيمته دون ما نقصته جراحة الأول
قيمته إلا نقص الجرحلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
إذا جرح الأول المجني عليه ثم أوقع الثاني عليه ما أتلفه، فإن الثاني هو القاتل، وعلى الأول موجب جراحته
الثاني قاتلموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٢٣
وضمن الثّاني للأوّل قيمته غير ما نقصته جراحته
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٠٦
وَإن رَمَاهُ الأوَّل مِنْ شَاهِقٍ، فَتَلَقَّاهُ الثَّانِي بِمُحَدَّدٍ، فَقَدَّهُ أَوْ شَقَّ الأوَّل بَطْنَهُ أَوْ قَطَعَ طَرَفَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ الثَّانِي؛ فَهُوَ القَاتِلُ وَعَلَى الأَوَّلِ مُوجِبُ جِرَاحَتِهِ
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.