فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ثبوت الملك في شراء الوكيل

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

لمن يثبت الملك في المبيع إذا اشتراه الوكيل، وهل يعتق عليه قريبه بهذا الشراء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الملك في ما يشتريه الوكيل لموكله يثبت للموكّل ابتداءً فلا يعتق قريب الوكيل بشرائه

للموكل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الملك في ما يشتريه الوكيل لموكله يثبت ينتقل للموكّل فلا يعتق على الوكيل من يعتق عليه

للموكل

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للموكل

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٨٣

والملك يثبت للموكّل ابتداءً حتّى لا يعتق قريب الوكيل بشرائه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

للموكل

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٧٦

وَحُقُوقُ العَقدِ مُتَعَلِّقَة بِمُوَكِّلٍ فَلَا يُعْتَقُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى وَكِيلٍ وَيَنْتَقِلُ مِلْكٌ لمُوَكِّلٍ وَيُطَالبُ بِثَمَنٍ وَيبرَأُ مِنْهُ بِإِبرَاءِ بَائِعٍ وَكِيلًا لَمْ يَعْلَم أَنَّهُ وَكِيلٌ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.