فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مطالبة الموكل بالثمن

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يتعلق ثمن ما اشتراه الوكيل بالموكل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ثمن ما اشتراه الوكيل للموكل بالنسبة إلى الموكل للمشتري منع الموكل عن الثمن

له المنع
المالكية

ثمن ما اشتراه الوكيل للموكل بالنسبة إلى الموكل يلزم الموكل غرم الثمن حتى يصل لربه، إن لم يدفعه الموكل للوكيل

يلزم الموكل
الشافعية

ثمن ما اشتراه الوكيل للموكل بالنسبة إلى الموكل للمشتري الرجوع على الموكل ابتداء، في الأصح

له الرجوع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

له المنع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٨٤

وللمشتري منع الموكّل عن الثّمن

المالكية

يلزم الموكل

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٨٢

وَلَزِمَ الْمُوَكِّلُ: غُرْمَ الثَّمَنِ إلَى أَنْ يَصِلَ لربه إن لم يدفعه له

الشافعية

له الرجوع

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٣٧

قلت: وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح. والله أعلم.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.