فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غبن الوكيل في الشراء

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم شراء الوكيل بزيادة على ثمن المثل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شراء الوكيل بزيادة على ثمن المثل يتقيد بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس فيها

يتقيد باليسير
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

شراء الوكيل بزيادة على ثمن المثل يضمن الزائد على ما يتغابن بمثله عادة، ما يتغابن به كدرهم في عشرة لا ضمان فيه

يضمن الفاحش

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يتقيد باليسير

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٨٨

وتقيّد شراؤه بمثل القيمة وزيادةٍ يتغابن النّاس فيها

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يضمن الفاحش

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٧٧

وَيَضمَنَانِ في شِرَاءِ الزَّائِدَ وَفِي بَيعِ كُل النقْصِ عَنْ مُقَدَّرٍ، وَمَا لَا يُتَغَابَنُ بِمِثلِهِ عَادَةً عَنْ ثَمَنِ مِثلٍ في زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ وَمَا يُتَغَابَنُ بِهِ كَدِرهَم في عَشَرَةٍ وَلَا تَقدِيرَ فَلَا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.