الحنفية
يتقيد باليسيرموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٨٨
وتقيّد شراؤه بمثل القيمة وزيادةٍ يتغابن النّاس فيها
ما حكم شراء الوكيل بزيادة على ثمن المثل؟
شراء الوكيل بزيادة على ثمن المثل يتقيد بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس فيها
يتقيد باليسيرلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
شراء الوكيل بزيادة على ثمن المثل يضمن الزائد على ما يتغابن بمثله عادة، ما يتغابن به كدرهم في عشرة لا ضمان فيه
يضمن الفاحشموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٨٨
وتقيّد شراؤه بمثل القيمة وزيادةٍ يتغابن النّاس فيها
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٧٧
وَيَضمَنَانِ في شِرَاءِ الزَّائِدَ وَفِي بَيعِ كُل النقْصِ عَنْ مُقَدَّرٍ، وَمَا لَا يُتَغَابَنُ بِمِثلِهِ عَادَةً عَنْ ثَمَنِ مِثلٍ في زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ وَمَا يُتَغَابَنُ بِهِ كَدِرهَم في عَشَرَةٍ وَلَا تَقدِيرَ فَلَا
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.