فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الوكيل نصف العبد الموكَّل في بيعه

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يصحّ من الوكيل ببيع عبدٍ أن يبيع نصفه فقط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوكيل الموكَّل ببيع عبدٍ إذا باع نصف العبد يصحّ بيعه

صحّ
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الوكيل الموكَّل ببيع عبدٍ إذا باع نصف العبد يصحّ بيعه، إذا باع النصف بالمائة المسمّاة، وله بيع النصف الآخر

صحّ

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحّ

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٨٨

ولو وكّله ببيع عبدٍ فباع نصفه صحّ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

صحّ

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٧٨

وَبعْ الْعَبْدَ بِمِائَةٍ، فَبَاعَ نِصْفَهُ بِهَا صَحَّ وَلَهُ بَيعُ النصفِ الآخَرِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.