الحنفية
صحّموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٨٨
ولو وكّله ببيع عبدٍ فباع نصفه صحّ
هل يصحّ من الوكيل ببيع عبدٍ أن يبيع نصفه فقط؟
الوكيل الموكَّل ببيع عبدٍ إذا باع نصف العبد يصحّ بيعه
صحّلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الوكيل الموكَّل ببيع عبدٍ إذا باع نصف العبد يصحّ بيعه، إذا باع النصف بالمائة المسمّاة، وله بيع النصف الآخر
صحّموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٨٨
ولو وكّله ببيع عبدٍ فباع نصفه صحّ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٧٨
وَبعْ الْعَبْدَ بِمِائَةٍ، فَبَاعَ نِصْفَهُ بِهَا صَحَّ وَلَهُ بَيعُ النصفِ الآخَرِ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.