فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ الوكيل رهنًا بالثمن

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يضمن الوكيل بقبض الثمن أو الدين إذا أخذ رهنًا فضاع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوكيل بقبض الثمن أو الدين إذا أخذ رهنًا فضاع الرهن عنده لا يضمنه، ومثله إذا أخذ كفيلًا فتوى المال عليه

لا يضمن
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الوكيل بقبض الثمن أو الدين إذا أخذ رهنًا فضاع الرهن عنده لا يضمنه، مع كونه مسيئًا بأخذ الرهن

لا يضمن

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يضمن

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٨٩

ولو أخذ الوكيل بالثّمن رهنًا فضاع أو كفيلًا فتوى عليه لا يضمن

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يضمن

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٨٠

وَإنْ أَخَذَ وَكِيلٌ في قَبْضِ دَينٍ رَهْنًا أَسَاءَ وَلَم يَضْمَنْهُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.