الحنفية
لا يضمنموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٨٩
ولو أخذ الوكيل بالثّمن رهنًا فضاع أو كفيلًا فتوى عليه لا يضمن
هل يضمن الوكيل بقبض الثمن أو الدين إذا أخذ رهنًا فضاع؟
الوكيل بقبض الثمن أو الدين إذا أخذ رهنًا فضاع الرهن عنده لا يضمنه، ومثله إذا أخذ كفيلًا فتوى المال عليه
لا يضمنلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الوكيل بقبض الثمن أو الدين إذا أخذ رهنًا فضاع الرهن عنده لا يضمنه، مع كونه مسيئًا بأخذ الرهن
لا يضمنموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٨٩
ولو أخذ الوكيل بالثّمن رهنًا فضاع أو كفيلًا فتوى عليه لا يضمن
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٨٠
وَإنْ أَخَذَ وَكِيلٌ في قَبْضِ دَينٍ رَهْنًا أَسَاءَ وَلَم يَضْمَنْهُ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.