فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البيّنة على الغائب

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يُنظر في البيّنة المقامة على الغائب قبل حضوره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

البيّنة المقامة على الغائب يتوقف الأمر حتى يحضر الغائب، إذا أقام ذو اليد البيّنة على الوكيل بالقبض أن الموكّل باعه

التوقف حتى الحضور
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

البيّنة المقامة على الغائب لا تُسمع حتى يحضر، إذا كان الغائب دون المسافة وغير مستتر

لا تُسمع قبل الحضور

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

التوقف حتى الحضور

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٩٠

فلو برهن ذو اليد على الوكيل بالقبض أنّ الموكّل باعه وقف الأمر حتّى يحضر الغائب

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا تُسمع قبل الحضور

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٥٩٨

وَالغَائِبُ دُونَ المَسَافَةِ غَيرَ مُستَتِرٍ لَا تُسمَعُ عَلَيهِ دعوَى وَلَا بيِّنَةٌ حَتَّى يَحضُرَ كَحَاضِرٍ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.