الحنفية
التوقف حتى الحضورموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٩٠
فلو برهن ذو اليد على الوكيل بالقبض أنّ الموكّل باعه وقف الأمر حتّى يحضر الغائب
هل يُنظر في البيّنة المقامة على الغائب قبل حضوره؟
البيّنة المقامة على الغائب يتوقف الأمر حتى يحضر الغائب، إذا أقام ذو اليد البيّنة على الوكيل بالقبض أن الموكّل باعه
التوقف حتى الحضورلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
البيّنة المقامة على الغائب لا تُسمع حتى يحضر، إذا كان الغائب دون المسافة وغير مستتر
لا تُسمع قبل الحضورموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٩٠
فلو برهن ذو اليد على الوكيل بالقبض أنّ الموكّل باعه وقف الأمر حتّى يحضر الغائب
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٥٩٨
وَالغَائِبُ دُونَ المَسَافَةِ غَيرَ مُستَتِرٍ لَا تُسمَعُ عَلَيهِ دعوَى وَلَا بيِّنَةٌ حَتَّى يَحضُرَ كَحَاضِرٍ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.