فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ادعاء الشراء مع التصديق

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم من ادعى الشراء وصدّقه الطرف الآخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من ادعى الشراء وصدّقه الطرف الآخر يأخذ حكم المسألة السابقة نفسها

كالسابق
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من ادعى الشراء وصدّقه الطرف الآخر بطل الشراء، إذا صدّقه

يبطل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كالسابق

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٩٢

وكذا لو ادّعى الشّراء وصدّقه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يبطل

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٣٧

وإن صدقه بطل الشراء

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.