الحنفية
يدفعموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٩٢
ولو ادّعى أنّ المودع مات وتركها ميراثًا له وصدّقه دفع إليه
هل يجب على من عليه الحق دفعه إلى مدّعي استحقاقه إذا صدّقه؟
حكم دفع الحق أو الوديعة إلى من ادّعى استحقاقه وصدّقه المدين أو المودَع عنده يُدفع إليه، إذا ادّعى أن المودِع مات وتركها ميراثًا له وصدّقه
يدفعلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
حكم دفع الحق أو الوديعة إلى من ادّعى استحقاقه وصدّقه المدين أو المودَع عنده لا يلزمه الدفع إليه، إذا ادّعى الوكالة أو الوصية أو الحوالة فصدّقه ولا بيّنة
لا يلزمموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٩٢
ولو ادّعى أنّ المودع مات وتركها ميراثًا له وصدّقه دفع إليه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٨٤
وَمَنْ عَلَيهِ حَقٌّ فَادَّعَى إنْسَانٌ أَنَّهُ وَكِيلُ رَبِّهِ فِي قَبْضِهِ أَوْ وَصِيُّهُ أَوْ أُحِيلَ بِهِ فَصَدَّقَهُ وَلَا بَيِّنَةً لَمْ يَلْزَمْهُ دَفْعٌ إلَيهِ وَإِنْ كَذَّبَهُ لَمْ يُسْتَحْلَفْ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.