فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصديق مدّعي استحقاق الأمانة

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يجب على من عليه الحق دفعه إلى مدّعي استحقاقه إذا صدّقه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حكم دفع الحق أو الوديعة إلى من ادّعى استحقاقه وصدّقه المدين أو المودَع عنده يُدفع إليه، إذا ادّعى أن المودِع مات وتركها ميراثًا له وصدّقه

يدفع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

حكم دفع الحق أو الوديعة إلى من ادّعى استحقاقه وصدّقه المدين أو المودَع عنده لا يلزمه الدفع إليه، إذا ادّعى الوكالة أو الوصية أو الحوالة فصدّقه ولا بيّنة

لا يلزم

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يدفع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٩٢

ولو ادّعى أنّ المودع مات وتركها ميراثًا له وصدّقه دفع إليه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يلزم

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٨٤

وَمَنْ عَلَيهِ حَقٌّ فَادَّعَى إنْسَانٌ أَنَّهُ وَكِيلُ رَبِّهِ فِي قَبْضِهِ أَوْ وَصِيُّهُ أَوْ أُحِيلَ بِهِ فَصَدَّقَهُ وَلَا بَيِّنَةً لَمْ يَلْزَمْهُ دَفْعٌ إلَيهِ وَإِنْ كَذَّبَهُ لَمْ يُسْتَحْلَفْ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.