فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القضاء ببينة المدعي

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يقضى للمدعي بما أقام عليه من بينة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا أقام المدعي بينة على دعواه فإن القاضي يقضي على المدعى عليه، سواء أقر المدعى عليه أو أنكر

يقضى عليه
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إذا أقام المدعي بينة على دعواه فإن القاضي يقضي بها ويحلف المدعي معها، وهو قضاء على غائب

يقضى مع اليمين
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقضى عليه

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٩٥

فإن أقرّ أو أنكر فبرهن المدّعي قضي عليه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يقضى مع اليمين

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٥٣

فإن كان للمدعي بينة قضى بها وهو قضاء على غائب فيحلف معه

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.