الحنفية
يحلفموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٩٥
وإلّا حلف بطلبه
ما الحكم إذا لم يتحقق الشرط السابق: هل يحلف المدعى عليه؟
إذا لم يتحقق الشرط السابق، فإنه يحلف بطلب المدعي
يحلفإذا لم يتحقق الشرط السابق، فإنه يحلف ويبرأ
يحلفلم تذكره المصادر
إذا لم يتحقق الشرط السابق، فإنه يحلف يمينًا واحدة، إن لم يصدقاه في قوله
يحلفموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٩٥
وإلّا حلف بطلبه
موضعها في«مختصر خليل» ص ١٨٨
وَإِلَّا حَلَفَ وبريء
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦١٩
وَإِنْ قَال هِيَ لأَحَدِهِمَا وَأَجْهَلُهُ فَصَدَّقَاهُ لَمْ يَخلِفْ وَإلا حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً وَيُقْرَعُ بَينَهُمَا فَمَنْ قُرعَ حَلَفَ وَأَخَذَهَا
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.