فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

يمين المدعي

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يحلف المدعي في الدعوى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اليمين في الدعوى بالنسبة إلى المدعي لا تردّ اليمين على المدعي

لا ترد عليه
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

اليمين في الدعوى بالنسبة إلى المدعي تختص اليمين بالمدعى عليه دون المدعي، إلا في القسامة ومع الشاهد

للمدعى عليه

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ترد عليه

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٩٥

ولا تردّ يمينٌ على مدّعٍ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

للمدعى عليه

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٥٩٤

وَتَخْتَصُّ اليَمِينُ بِمُدَّعَى عَلَيهِ دُونَ مُدَّعٍ إلَّا فِي الْقَسَامَةِ وَمَعَ الشَّاهِدِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.