فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكول المنكر عن اليمين في القصاص

في ٠ كتب مقارنة٤ مذاهب

ما حكم من أنكر القصاص ونكل عن اليمين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المنكر للقصاص إذا نكل عن اليمين يحبس حتى يقر أو يحلف، في القصاص في النفس

الحبس
المالكية

المنكر للقصاص إذا نكل عن اليمين يحبس حتى يحلف

الحبس
الشافعية

المنكر للقصاص إذا نكل عن اليمين للمدعي أن يحلف يمين الرد، في الأظهر

يمين الرد
الحنابلة

المنكر للقصاص إذا نكل عن اليمين يؤخذ منه بدل المقروع

أخذ البدل

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الحبس

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٩٧

وجاحد القود فإن نكل في النّفس حبس حتّى يقرّ أو يحلف

المالكية

الحبس

موضعها في«مختصر خليل» ص ٢٣٥

ومن نكل: حبس حتى يحلف

الشافعية

يمين الرد

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٤٧

فإن نكل فله أن يحلف يمين الرد في الأظهر.

الحنابلة

أخذ البدل

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦١٩

وَيَحْلِفُ لِلْمَقرُوعِ إنْ كَذَّبَهُ فَإِنْ نَكَلَ أُخِذَ مِنْهُ بَدَلُهَا

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.