الحنفية
نصف المهر عند النكولموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٩٧
والزّوج إذا ادّعت المرأة طلاقًا قبل الوطء فإن نكل ضمن نصف المهر
ما حكم دعوى الزوجة الطلاق إذا أنكره الزوج؟
إذا ادعت الزوجة الطلاق وأنكر الزوج ويضمن نصف المهر إن نكل، إذا كان الطلاق المدعى قبل الوطء
نصف المهر عند النكوللم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
إذا ادعت الزوجة الطلاق وأنكر الزوج فالقول قوله، إذا كان الطلاق المدعى بائنًا؛ وإن مات لم ترثه وعليها العدة
القول قولهموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٩٧
والزّوج إذا ادّعت المرأة طلاقًا قبل الوطء فإن نكل ضمن نصف المهر
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣٢٥
وَمَنْ ادَّعَتْ زَوْجَتُهُ طَلَاقًا بَائِنًا فَأَنْكَرَ فَقَوْلُهُ فَإِن مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ وَعَلَيهَا الْعِدَّةُ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.