فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دعوى الزوجة الطلاق وإنكار الزوج

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم دعوى الزوجة الطلاق إذا أنكره الزوج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا ادعت الزوجة الطلاق وأنكر الزوج ويضمن نصف المهر إن نكل، إذا كان الطلاق المدعى قبل الوطء

نصف المهر عند النكول
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إذا ادعت الزوجة الطلاق وأنكر الزوج فالقول قوله، إذا كان الطلاق المدعى بائنًا؛ وإن مات لم ترثه وعليها العدة

القول قوله

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نصف المهر عند النكول

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٩٧

والزّوج إذا ادّعت المرأة طلاقًا قبل الوطء فإن نكل ضمن نصف المهر

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

القول قوله

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣٢٥

وَمَنْ ادَّعَتْ زَوْجَتُهُ طَلَاقًا بَائِنًا فَأَنْكَرَ فَقَوْلُهُ فَإِن مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ وَعَلَيهَا الْعِدَّةُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.