فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاختلاف في قدر المبيع

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

إذا اختلف المتبايعان في قدر المبيع فلمن يكون القضاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا اختلف المتبايعان في قدر المبيع، فإنه يقضى لمن أقام البينة

لمن برهن
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إذا اختلف المتبايعان في قدر المبيع، فإنه يقدم قول البائع

قول البائع

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لمن برهن

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٩٩

اختلفا في قدر الثّمن أو المبيع قضي لمن برهن

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

قول البائع

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٤٩

وَإنْ اختَلَفَا فِي قَدْرِ مَبِيعٍ، فَقَوْلُ بَائِعٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.