فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر نكول المدعى عليه

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما أثر نكول المدعى عليه عن اليمين في الدعوى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المدعى عليه إذا نكل عن اليمين يلزمه ما ادعاه الآخر

يلزمه المدعى به
المالكية

المدعى عليه إذا نكل عن اليمين يُحبس حتى يحلف

الحبس حتى يحلف
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المدعى عليه إذا نكل عن اليمين يلزمه المدعى به، في دعوى اثنين يلزمه لكل نصف، وإن نكل لأحدهما لزمه له نصفه

يلزمه المدعى به

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلزمه المدعى به

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٩٩

ومن نكل لزمه دعوى الآخر

المالكية

الحبس حتى يحلف

موضعها في«مختصر خليل» ص ٢٣٥

ومن نكل: حبس حتى يحلف

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يلزمه المدعى به

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٨٠٢

وَلَهُمَا فلَهُمَا وَيَحْلِفُ لِكُل مِنهُمَا فَإِن نَكَلَ لَزِمَهُ لِكُل نِصْفٍ بَدَلٌ وإن نَكَلَ لأَحَدِهِمَا لَزِمَهُ لَهُ نِصفُهُ، وَيَحلِفُ كُل لِصَاحِبِهِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.