فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاختلاف في الأجل

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

مَن القول قوله إذا اختلف المتعاقدان في الأجل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الاختلاف في الأجل، والقول فيه للمنكر مع يمينه دون تحالف

قول المنكر
المالكية

الاختلاف في الأجل، والقول فيه لمنكر التقاضي، إذا كان الاختلاف في انتهاء الأجل

قول المنكر
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قول المنكر

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٩٩

وإن اختلفا في الأجل أو شرط الخيار أو في قبض بعض الثّمن أو بعد هلاك المبيع أو بعضه أو في بدل الكتابة أو في رأس المال بعد إقالة السّلم لم يتحالفا والقول للمنكر مع يمينه

المالكية

قول المنكر

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٦١

وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي انْتِهَاءِ الْأَجَلِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ التقضي

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.