الحنفية
قول المنكرموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٩٩
وإن اختلفا في الأجل أو شرط الخيار أو في قبض بعض الثّمن أو بعد هلاك المبيع أو بعضه أو في بدل الكتابة أو في رأس المال بعد إقالة السّلم لم يتحالفا والقول للمنكر مع يمينه
مَن القول قوله إذا اختلف المتعاقدان في الأجل؟
الاختلاف في الأجل، والقول فيه للمنكر مع يمينه دون تحالف
قول المنكرالاختلاف في الأجل، والقول فيه لمنكر التقاضي، إذا كان الاختلاف في انتهاء الأجل
قول المنكرلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٩٩
وإن اختلفا في الأجل أو شرط الخيار أو في قبض بعض الثّمن أو بعد هلاك المبيع أو بعضه أو في بدل الكتابة أو في رأس المال بعد إقالة السّلم لم يتحالفا والقول للمنكر مع يمينه
موضعها في«مختصر خليل» ص ١٦١
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي انْتِهَاءِ الْأَجَلِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ التقضي
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.