فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعارض بينتين مختلفتي التاريخ

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

إذا أقام الخارجان بينتين على الشراء مع اختلاف التاريخ فلمن يُحكم له؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حكم القاضي عند إقامة كل من المدعيين بينة على الشراء مع اختلاف تاريخ البينتين يُحكم للأسبق تاريخًا لأنه أحق، إذا برهن الخارجان على الملك مع التاريخ أو على الشراء من واحد

الأسبق أحق
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

حكم القاضي عند إقامة كل من المدعيين بينة على الشراء مع اختلاف تاريخ البينتين يُحكم للأسبق تاريخًا، إذا ادعيا شيئًا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة على الشراء ودفع الثمن

يُحكم للأسبق
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الأسبق أحق

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٠٢

ولو برهن الخارجان على الملك والتّاريخ أو على الشّراء من واحدٍ فالأسبق أحقّ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُحكم للأسبق

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٥٥

ولو ادعيا شيئا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه ووزن له ثمنه فإن اختلف تاريخ حكم للأسبق

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.