الحنفية
الأسبق أحقموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٠٢
ولو برهن الخارجان على الملك والتّاريخ أو على الشّراء من واحدٍ فالأسبق أحقّ
إذا أقام الخارجان بينتين على الشراء مع اختلاف التاريخ فلمن يُحكم له؟
حكم القاضي عند إقامة كل من المدعيين بينة على الشراء مع اختلاف تاريخ البينتين يُحكم للأسبق تاريخًا لأنه أحق، إذا برهن الخارجان على الملك مع التاريخ أو على الشراء من واحد
الأسبق أحقلم تذكره المصادر
حكم القاضي عند إقامة كل من المدعيين بينة على الشراء مع اختلاف تاريخ البينتين يُحكم للأسبق تاريخًا، إذا ادعيا شيئًا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة على الشراء ودفع الثمن
يُحكم للأسبقلم تذكره المصادر
موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٠٢
ولو برهن الخارجان على الملك والتّاريخ أو على الشّراء من واحدٍ فالأسبق أحقّ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٥٥
ولو ادعيا شيئا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه ووزن له ثمنه فإن اختلف تاريخ حكم للأسبق
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.