فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل الولد وقيمته

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما الحكم في قيمة الولد إذا قتل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الولد إذا قتل فقيمته يغرمها الأب

غرم الأب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الولد إذا قتل فقيمته تكون لذي الحق

لذي الحق
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غرم الأب

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٠٦

وإن قتل الولد: غرم الأب قيمته

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لذي الحق

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٦٥

فلو قتل فقيمته لذي الحق

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.