الحنفية
لا ضمانموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٠٦
فإن مات الولد لم يضمن الأب قيمته وإن ترك مالا
هل تلزم قيمة الولد من وطئ أمة غيره بشبهة أو أبيه؟
قيمة الولد الذي وُلد من الأمة لا يضمنها الأب إن مات الولد، ولو ترك مالا
لا ضمانلم تذكره المصادر
قيمة الولد الذي وُلد من الأمة تلزم الولد الحر قيمته للراهن
تجب للراهنقيمة الولد الذي وُلد من الأمة تجب للورثة على الواطئ، قيمته وقت الوضع والولد حر من شبهة
تجب للورثةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٠٦
فإن مات الولد لم يضمن الأب قيمته وإن ترك مالا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١١٧
والولد حر نسيب وعليه قيمته للراهن
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦٨
وَوَلَدُهَا مِنْ شُبْهَةٍ حُرٍّ، وَلِلْوَرَثَةِ قِيمَتُهُ عِنْدَ وَضْعٍ عَلَى وَاطِيءٍ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.