فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان قيمة الولد

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل تلزم قيمة الولد من وطئ أمة غيره بشبهة أو أبيه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قيمة الولد الذي وُلد من الأمة لا يضمنها الأب إن مات الولد، ولو ترك مالا

لا ضمان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قيمة الولد الذي وُلد من الأمة تلزم الولد الحر قيمته للراهن

تجب للراهن
الحنابلة

قيمة الولد الذي وُلد من الأمة تجب للورثة على الواطئ، قيمته وقت الوضع والولد حر من شبهة

تجب للورثة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٠٦

فإن مات الولد لم يضمن الأب قيمته وإن ترك مالا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تجب للراهن

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١١٧

والولد حر نسيب وعليه قيمته للراهن

الحنابلة

تجب للورثة

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦٨

وَوَلَدُهَا مِنْ شُبْهَةٍ حُرٍّ، وَلِلْوَرَثَةِ قِيمَتُهُ عِنْدَ وَضْعٍ عَلَى وَاطِيءٍ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.