فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرجوع بالثمن عند الاستحقاق

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

بمَ يرجع المشتري على بائعه إذا أُخذ المبيع من يده باستحقاق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المشتري إذا أُخذ المبيع من يده بحجة مطلقة، فإنه يرجع على بائعه بالثمن، ويرجع بقيمته أيضا، ولا يرجع بالعقر

يرجع بالثمن
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المشتري إذا أُخذ المبيع من يده بحجة مطلقة، فإنه يرجع على بائعه بالثمن

يرجع بالثمن
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يرجع بالثمن

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٠٦

ويرجع بالثّمن وقيمته على بائعه لا بالعقر.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يرجع بالثمن

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٥٥

ولو اشترى شيئا فأخذ منه بحجة مطلقة رجع على بائعه بالثمن

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.