فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإقرار بلفظ عندي أو معي

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم من أقر بمال بلفظ عندي أو معي هل يكون أمانة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من أقر بمال فقال عندي أو معي، فإنه يكون أمانة عنده

أمانة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من أقر بمال فقال عندي أو معي، فإنه يصدق في دعوى الوديعة والرد والتلف

وديعة مصدق
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أمانة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٠٨

عندي معي في بيتي في صندوقي في كيسي أمانةٌ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

وديعة مصدق

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٤٢

وإن قال له عندي أو معي ألف صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف قطعا والله أعلم

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.