فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرد على دعوى الدين بقول اتزنه

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يكون الرد على قول «لي عليك ألف» بقول «اتزنه» أو نحوه إقرارًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قال: لي عليك ألف، فأجابه المدعى عليه بقوله: زنه أو نحوه، فهذا الجواب إقرار بالألف

إقرار
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قال: لي عليك ألف، فأجابه المدعى عليه بقوله: زنه أو نحوه، فهذا الجواب ليس بإقرار

ليس إقرارًا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

إقرار

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٠٨

قال: لي عليك ألفٌ فقال: اتّزنه أو انتقده أو أجّلني به أو قضيتكه أو أحلتك به فهو إقرارٌ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ليس إقرارًا

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٣٩

ولو قال لي عليك ألف فقال زن أو خذ أو زنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك فليس بإقرار

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.