فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصديق الوارث لدعوى تقدم الإسلام

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تقبل دعوى تقدم الإسلام على الموت بتصديق الوارث بعد الموت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دعوى تقدم الإسلام على الموت إذا صدقها الوارث بعد الموت تقبل بتصديق الزوج بعد موتها

تقبل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

دعوى تقدم الإسلام على الموت إذا صدقها الوارث بعد الموت تقبل بتصديق الوارث، إذا ادعى تقدم إسلامه على موت مورثه المسلم أو على قسم تركته

تقبل

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تقبل

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥١٥

إلّا تصديق الزّوج بعد موتها

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تقبل

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦٢٥

وَمَنْ ادَّعَى تَقَدُّمَ إسْلَامِهِ عَلَى مَوْتِ مُوَرِّثِهِ الْمُسْلِمِ، أَوْ عَلَى قَسْمِ تَرِكَتِهِ قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ تَصْدِيقِ وَارِثٍ أَوْ نُكُولُهُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.