فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استحقاق بدل الصلح

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم المدّعي إذا استُحقّ ما في يده من بدل الصلح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا استُحقّ ما في يد المدّعي بعد الصلح، فإنه يرجع بالخصومة ويردّ البدل

يرجع بالخصومة
المالكية

إذا استُحقّ ما في يد المدّعي بعد الصلح، فإنه يرجع في المقرّ به، إن لم يفت المقرّ به

يرجع إن لم يفت
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يرجع بالخصومة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥١٧

ولو استحقّ المتنازع فيه رجع المدّعي بالخصومة وردّ البدل

المالكية

يرجع إن لم يفت

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٩٢

وَإِنْ صَالَحَ فَاسْتُحِقَّ مَا بِيَدِ مُدَّعِيهِ: رَجَعَ فِي مُقَرٍّ بِهِ لَمْ يَفُتْ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.