فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استحقاق بدل الصلح

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم من صالح على شيء ثم استُحقّ ما بيد مدّعيه أو بعضه، هل يرجع إلى الدعوى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا استُحقّ بدل الصلح كلًّا أو بعضًا، فإن المصالح يرجع إلى الدعوى في الكل أو البعض

يرجع إلى الدعوى
المالكية

إذا استُحقّ بدل الصلح كلًّا أو بعضًا، فإن المصالح يرجع إلى الدعوى في المقرّ به، ما لم يفت المقرّ به

يرجع إلى الدعوى
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يرجع إلى الدعوى

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥١٧

ولو استحقّ المصالح عليه أو بعضه رجع إلى الدّعوى في كلّه أو بعضه

المالكية

يرجع إلى الدعوى

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٩٢

وَإِنْ صَالَحَ فَاسْتُحِقَّ مَا بِيَدِ مُدَّعِيهِ: رَجَعَ فِي مُقَرٍّ بِهِ لَمْ يَفُتْ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.