الحنفية
بشرط الزيادةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٢١
وعن نقدين وغيرهما بأحد النّقدين لا ما لم يكن المعطى أكثر من حظّه منه
ما حكم بيع ما فيه نقدان أو المحلى بأحد النقدين مقابل أحد النقدين؟
بيع المحلى أو ما جمع نقدين بأحد النقدين يجوز بشرط زيادة المعطى على حظه، أن يكون المعطى أكثر من حظه منه
بشرط الزيادةبيع المحلى أو ما جمع نقدين بأحد النقدين يجوز بشروط، إن أُبيحت الحلية وسُمّرت وعُجّل البدل مطلقًا
جائز بشروطلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٢١
وعن نقدين وغيرهما بأحد النّقدين لا ما لم يكن المعطى أكثر من حظّه منه
موضعها في«مختصر خليل» ص ١٤٦
وَجَازَ مُحَلًّى وَإِنْ ثَوْبًا يَخْرُجُ مِنْهُ إنْ سُبِكَ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ إنْ أُبِيحَتْ وَسُمِّرَتْ وَعُجِّلَ مُطْلَقًا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.