فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع المحلى بأحد النقدين

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم بيع ما فيه نقدان أو المحلى بأحد النقدين مقابل أحد النقدين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع المحلى أو ما جمع نقدين بأحد النقدين يجوز بشرط زيادة المعطى على حظه، أن يكون المعطى أكثر من حظه منه

بشرط الزيادة
المالكية

بيع المحلى أو ما جمع نقدين بأحد النقدين يجوز بشروط، إن أُبيحت الحلية وسُمّرت وعُجّل البدل مطلقًا

جائز بشروط
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بشرط الزيادة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٢١

وعن نقدين وغيرهما بأحد النّقدين لا ما لم يكن المعطى أكثر من حظّه منه

المالكية

جائز بشروط

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٤٦

وَجَازَ مُحَلًّى وَإِنْ ثَوْبًا يَخْرُجُ مِنْهُ إنْ سُبِكَ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ إنْ أُبِيحَتْ وَسُمِّرَتْ وَعُجِّلَ مُطْلَقًا

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.