فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إبضاع المتصرف في المال

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يجوز للمتصرف في المال أن يبضع بدفع شيء منه إلى من يتجر فيه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إبضاع المتصرف في المال، وهو دفع شيء منه إلى من يتجر فيه، جائز له

يجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إبضاع المتصرف في المال، وهو دفع شيء منه إلى من يتجر فيه، لا يجوز له، إلا بإذن

بإذن فقط

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٢٣

ويشتري ويوكّل ويسافر ويبضع ويودع

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

بإذن فقط

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٨٩

وَلَا أَنْ يُبَضِّعَ وَهُوَ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ مَالِهَا إلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ مُتَبَرِّعًا وَلَا أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَيهَا بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ الْمَالِ، أَوْ بِثَمَنٍ لَيسَ مَعَهُ مِنْ جِنْسِهِ غَيرِ النَّقْدَينِ إلَّا بِإِذْنٍ فِي الْكُلِّ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.