فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مضاربة المضارب بمال المضاربة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يجوز للمضارب أن يدفع مال المضاربة إلى غيره مضاربةً إذا قال له رب المال: اعمل برأيك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دفع المضارب مال المضاربة إلى غيره مضاربةً عند قول رب المال له: اعمل برأيك جائز بقوله: اعمل برأيك، وبغيره يحتاج إذنًا

يجوز بالإذن
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

دفع المضارب مال المضاربة إلى غيره مضاربةً عند قول رب المال له: اعمل برأيك جائز إذا قيل له: اعمل برأيك، أن يرى المضارب في ذلك مصلحة

يجوز

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز بالإذن

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٢٣

ولا يضارب إلّا بإذنٍ، أو بـ اعمل برأيك

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يجوز

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٩٣

وَإِنْ قِيلَ اعْمَلْ بِرَأيِكَ وَهُوَ مُضَارِبٌ بِالنصْفِ، فَدَفَعَهُ لآخَرَ بِالربُعِ عَمِلَ بِهِ وَمَلَكَ الزِّرَاعَةَ لَا التَّبَرُّعَ وَنَحوهِ كَقَرضٍ وَعِتْقٍ بِمَالٍ وَكِتَابَةٍ وَتَزْويجٍ إلا بِإِذْنٍ صَرِيحٍ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.