فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شراء المضارب من يعتق على رب المال

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يجوز للمضارب شراء من يعتق على رب المال إذا ظهر ربح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شراء المضارب من يعتق على رب المال لا يشتريه إن ظهر ربح

منع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

شراء المضارب من يعتق على رب المال لا يشتريه إن ظهر ربح، كمن له شقص في دار فيشتري بمال المضاربة بقيتها

منع

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

منع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٢٣

ولم يشتر من يعتق على المالك أو عليه إن ظهر ربحٌ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

منع

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٩٥

وَلَا لِمُضَارِبٍ عَلى رَبِّ المَالِ إنْ ظَهرَ رِبحٌ كَأَنْ يَكُونَ لَهُ شقْص فِي دَارٍ فَيَشْتَرِي بِمَالِ المُضارَبَةِ بَقِيَّتَها وإلا وَجَبَتْ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.