الحنفية
منعموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٢٣
ولم يشتر من يعتق على المالك أو عليه إن ظهر ربحٌ
هل يجوز للمضارب شراء من يعتق على رب المال إذا ظهر ربح؟
شراء المضارب من يعتق على رب المال لا يشتريه إن ظهر ربح
منعلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
شراء المضارب من يعتق على رب المال لا يشتريه إن ظهر ربح، كمن له شقص في دار فيشتري بمال المضاربة بقيتها
منعموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٢٣
ولم يشتر من يعتق على المالك أو عليه إن ظهر ربحٌ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٩٥
وَلَا لِمُضَارِبٍ عَلى رَبِّ المَالِ إنْ ظَهرَ رِبحٌ كَأَنْ يَكُونَ لَهُ شقْص فِي دَارٍ فَيَشْتَرِي بِمَالِ المُضارَبَةِ بَقِيَّتَها وإلا وَجَبَتْ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.