فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شراء المضارب قريبه المحرم

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يصح للمضارب أن يشتري بمال المضاربة من يعتق على المالك أو عليه إذا ظهر ربح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شراء المضارب بمال المضاربة من يعتق على المالك أو على نفسه لا يشتريه إن ظهر ربح

منع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

شراء المضارب بمال المضاربة من يعتق على المالك أو على نفسه يعتق على المضارب كالمشترك إن ظهر ربح، وإن لم يظهر ربح فلا يعتق

عتق بشرط الربح

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

منع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٢٣

ولم يشتر من يعتق على المالك أو عليه إن ظهر ربحٌ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

عتق بشرط الربح

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٩٥

وَإِنْ اشْتَرَى العَامِلُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيهِ وَظَهَرَ رِبْحٌ عَتَقَ كَمُشتَرَكٍ وَإلا فَلَا.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.