الحنفية
منعموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٢٣
ولم يشتر من يعتق على المالك أو عليه إن ظهر ربحٌ
هل يصح للمضارب أن يشتري بمال المضاربة من يعتق على المالك أو عليه إذا ظهر ربح؟
شراء المضارب بمال المضاربة من يعتق على المالك أو على نفسه لا يشتريه إن ظهر ربح
منعلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
شراء المضارب بمال المضاربة من يعتق على المالك أو على نفسه يعتق على المضارب كالمشترك إن ظهر ربح، وإن لم يظهر ربح فلا يعتق
عتق بشرط الربحموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٢٣
ولم يشتر من يعتق على المالك أو عليه إن ظهر ربحٌ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٩٥
وَإِنْ اشْتَرَى العَامِلُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيهِ وَظَهَرَ رِبْحٌ عَتَقَ كَمُشتَرَكٍ وَإلا فَلَا.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.