فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر موت أحد الطرفين

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يبطل العقد بموت أحد الطرفين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العقد عند موت أحد الطرفين يبطل بموت أحدهما

يبطل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

العقد عند موت أحد الطرفين يبطل بموت أحدهما

يبطل

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبطل

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٢٦

وتبطل بموت أحدهما

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يبطل

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٤٧

وَتَبطُلُ بِمَوتِ أَحَدِهِمَا أَوْ أَحَدِ المَرْكُوبَينِ لَا أَحَدِ الرَّاكِبَينِ أو تَلَفِ أَحَدِ الْقَوْسَينِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.