فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإعتاق بمال

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يصح الإعتاق بمال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإعتاق على مال يصح ولو كان بمال

يصح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الإعتاق على مال يصح ويكون كالطلاق بمال

كالطلاق بمال
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٦٠

وإعتاق عبده ولو بمالٍ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

كالطلاق بمال

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٤٧

والإعتاق بمال كطلاق به

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.