فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الأمانة عند التلف

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تُضمن الأمانة إذا هلكت أو تلفت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأمانة إذا هلكت أو تلفت لا تُضمن بالهلاك

لا ضمان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الأمانة إذا هلكت أو تلفت لا تُضمن إلا بتعدٍّ أو تفريط، ولو تلفت من بين ماله

لا ضمان

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٣١

وهي أمانةٌ فلا تضمن بالهلاك

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا ضمان

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٩٦

وَهِيَ أَمَانَةٌ لَا تُضمَنُ بِلَا تَعدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ وَلَو تَلِفَت مِنْ بَينِ مَالِهِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.