فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دعوى الوديعة عند التنازع

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يؤخذ الشيء إذا ادعى أنه وديعته عند الآخر وأنكر الآخر أنه وديعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا ادعى شخص أن الشيء وديعة له عند آخر وتنازعا في حقيقته، فإن يأخذه المدعي للوديعة إذا قال الآخر هو لي، إذا أخذه الآخر ثم قال: هو لي

يأخذه
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إذا ادعى شخص أن الشيء وديعة له عند آخر وتنازعا في حقيقته، فإن القول قول مالكه سواء اعترف بالدين أم لا، إذا ادعى الآخر أنه غصب أو وديعة أو عارية بعد دعوى الرهن

قول المالك

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يأخذه

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥١٢

وإن قال هذا كان وديعةً لي عندك فأخذته فقال: هو لي أخذه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

قول المالك

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٠٨

وَرَهَنْتَنِي عَبْدَكَ بِأَلْفٍ ، فَقَال بَلْ غَصَبْتَنِيهِ؛ أَوْ هُوَ وَدِيعَةٌ عِنْدَك أَوْ عَارِيَّةٌ؛ فَقَوْلُ رَبِّهِ اعْتَرَفَ بِالدَّينِ أَوْ لَا،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.