فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعارة الأرض للبناء والغرس

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم إعارة الأرض للبناء أو للغرس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إعارة الأرض للبناء أو للغرس صحيحة

تصح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إعارة الأرض للبناء أو للغرس صحيحة، ولو سكت المعير أو أطلق، وتصلح الأرض للجميع

تصح

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تصح

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٣٤

وإن أعار أرضًا للبناء أو للغرس صحّ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تصح

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧١٣

وكأَرْضٍ مُعَينَةٍ بِرُؤْيَةٍ لِزَرْعٍ أَوْ غَرسٍ أَوْ بِنَاءٍ مَعْلُومٍ أَوْ لِزَرْعٍ أَوْ غَرْسِ مَا شَاءَ أَوْ لِزَرْعٍ أَوْ لِغَرْسٍ وَيَسْكُتُ أَو يُطلِقُ، وَتَصْلُحُ لِلْجَمِيعِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.