فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان نقص قلع العارية

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يضمن المعير ما نقص من البناء أو الغراس بقلعه بعد رجوعه في العارية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المعير الذي رجع في عارية الأرض وقلع ما فيها، بالنسبة إلى نقص القلع لا يضمن ما نقص، إن لم توقّت العارية

لا ضمان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المعير الذي رجع في عارية الأرض وقلع ما فيها، بالنسبة إلى نقص القلع يخير بين الإبقاء بأجرة أو القلع مع ضمان أرش النقص، إذا لم يختر المستعير القلع

يضمن الأرش
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٣٥

ولا يضمن ما نقص إن لم يوقّت

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يضمن الأرش

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٤٥

وإن لم يختر لم يقلع مجانا بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع ويضمن أرش النقص

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.