فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاتجار بالوديعة

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل حكم الاتجار بالوديعة كحكم الاتجار بالمغصوب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حكم الاتجار بالوديعة مقارنة بالمغصوب يخالف حكم المغصوب

مخالفة للمغصوب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

حكم الاتجار بالوديعة مقارنة بالمغصوب كالمغصوب؛ الربح لمالكها، إذا اتجر المودَع بالوديعة وتعذر ردها

كالمغصوب

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مخالفة للمغصوب

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٣٥

بخلاف المغصوب الوديعة

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

كالمغصوب

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٧٦

وَإن اتَّجَرَ بعَينٍ مَغصُوب أَوْ ثَمَنِهِ فَالربحُ وَمَا اشتَرَاهُ وَلَوْ فِي ذِمتهِ بِنِيةِ نَقدِهِ ثُمَّ نَقَدَهُ لِمَالِكٍ حَيثُ تَعَذَّرَ رَدُّ مَغصُوبٍ لَهُ وَثَمَنٍ لِمُشْتَر وَلَوْ قُلْنَا بِبُطلَانٍ التصرُّفِ وَكَذَا لَوْ اتَّجَرَ مُودَعٌ بِالوَدِيعَةِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.