فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع الزوج بعد تعويض نصف المهر

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

بماذا يرجع الزوج إذا عُوِّض نصف المهر ثم تنصّف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزوج إذا عُوِّض بعض المهر ثم تنصّف المهر يرجع بما لم يُعوَّض

يرجع بغير المعوَّض
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الزوج إذا عُوِّض بعض المهر ثم تنصّف المهر يرجع في النصف الباقي، إذا وهبته نصفه ثم تنصّف المهر

يرجع بالباقي

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يرجع بغير المعوَّض

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٣٩

ولو عوّض النّصف رجع بما لم يعوّض

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يرجع بالباقي

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٢١

وَلَوْ وَهَبَتْهُ نِصْفَهُ ثُمَّ تَنَصَّفَ رَجَعَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.