الحنفية
يرجع بغير المعوَّضموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٣٩
ولو عوّض النّصف رجع بما لم يعوّض
بماذا يرجع الزوج إذا عُوِّض نصف المهر ثم تنصّف؟
الزوج إذا عُوِّض بعض المهر ثم تنصّف المهر يرجع بما لم يُعوَّض
يرجع بغير المعوَّضلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الزوج إذا عُوِّض بعض المهر ثم تنصّف المهر يرجع في النصف الباقي، إذا وهبته نصفه ثم تنصّف المهر
يرجع بالباقيموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٣٩
ولو عوّض النّصف رجع بما لم يعوّض
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٢١
وَلَوْ وَهَبَتْهُ نِصْفَهُ ثُمَّ تَنَصَّفَ رَجَعَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.