فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استثناء المنفعة أو شرطها في الهبة

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم استثناء شيء من الموهوب أو اشتراط شرط فيه عند إنشاء الهبة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاستثناء أو الشرط المقترن بالهبة عند إنشائها باطل وتصح الهبة

يبطل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الاستثناء أو الشرط المقترن بالهبة عند إنشائها صحيح في استثناء منفعته زمنًا معينًا، إذا كان الموهوب مما يصح بيعه

يصح

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبطل

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٤١

ومن وهب أمةً إلّا حملها أو على أن يردّها عليه أو يعتقها أو يستولدها أو دارًا على أن يردّ عليه شيئًا منها أو يعوّضه شيئًا منها صحّت الهبة وبطل الاستثناء والشّرط

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يصح

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣٦

وَمَا صَحَّ بَيعُهُ صَحَّت هِبَتُهُ وَاستِثنَاءُ نَفْعِهِ عِندَ إنشَائِهَا زَمَنًا مُعَيَّنًا، وَمَا لَا فَلَا.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.