فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صحة العمرى وانتقالها للورثة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تصح العمرى وتكون للمعمر له ولورثته من بعده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العمرى للمعمر له تصح وتكون للمعمر له حال حياته ولورثته بعده

تصح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

العمرى للمعمر له تصح وتكون للمعطى ولورثته بعده، إن لم يكن له ورثة فلبيت المال

تصح

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تصح

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٤١

وصحّ العمرى للمعمر له حال حياته ولورثته بعده

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تصح

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣٧

وَجَعَلْتُهَا لَكَ عُمْرَكَ أَوْ حَيَاتَكَ أَوْ عُمْرَى أَوْ رُقبَى أَوْ مَا بَقِيتَ أَوْ أَعْطَيتُكَهَا عُمْرَكَ وَنَحْوَهُ، فَتَصِحُّ وَتَكُونُ لِمُعْطَى وَلِوَرَثَتِهِ بَعْدَهُ إنْ كَانُوا، كَتَصْرِيحِهِ وَإِلا فلِبَيتِ الْمَالِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.