فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط العلم بالمنفعة في الإجارة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة معلومة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المنفعة المعقود عليها في الإجارة تكون معلومة

معلومة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المنفعة المعقود عليها في الإجارة يشترط كونها معلومة

شرط
الحنابلة

المنفعة المعقود عليها في الإجارة تكون معلومة

معلومة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

معلومة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٤٣

هي بيع منفعةٍ معلومةٍ بأجرٍ معلومٍ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

شرط

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٦٠

يشترط كون المنفعة معلومة

الحنابلة

معلومة

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧١٢

عَقدٌ، وَيَتَّجِهُ: مُنَجَّزًا. عَلَى مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مَعْلُومَةٍ، مُدَّةً مَعْلُومَةً، مِنْ عَينٍ مُعَينَةٍ، أَوْ مَوْصُوفَةٍ في الذِّمَّةِ، أَو عَمَلٍ مَعْلُومِ، لَا يَخْتَصُّ فِعْلُهُ بِمُسْلِمٍ، بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ ، وَالانْتِفَاعُ تَابعٌ

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.