فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجارة الأرض للزراعة دون تعيين المزروع

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يُذكر نوع ما يُزرع فيها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إجارة الأرض للزراعة إذا لم يُبيَّن ما يُزرع فيها تصح إن بيّن ما يزرع أو أذن بزراعة ما شاء، إن لم يبيّن ما يزرع ولم يقل على أن يزرع فيها ما شاء فلا تصح

بشرط البيان أو الإذن العام
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إجارة الأرض للزراعة إذا لم يُبيَّن ما يُزرع فيها تصح ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر المزروع، هذا هو الأصح عندهم

تكفي الزراعة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بشرط البيان أو الإذن العام

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٤٦

والأراضي للزّراعة إن بيّن ما يزرع فيها أو قال على أن يزرع فيها ما شاء

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تكفي الزراعة

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٦٠

ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع في الأصح

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.