الحنفية
بشرط البيان أو الإذن العامموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٤٦
والأراضي للزّراعة إن بيّن ما يزرع فيها أو قال على أن يزرع فيها ما شاء
هل تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يُذكر نوع ما يُزرع فيها؟
إجارة الأرض للزراعة إذا لم يُبيَّن ما يُزرع فيها تصح إن بيّن ما يزرع أو أذن بزراعة ما شاء، إن لم يبيّن ما يزرع ولم يقل على أن يزرع فيها ما شاء فلا تصح
بشرط البيان أو الإذن العاملم تذكره المصادر
إجارة الأرض للزراعة إذا لم يُبيَّن ما يُزرع فيها تصح ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر المزروع، هذا هو الأصح عندهم
تكفي الزراعةلم تذكره المصادر
موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٤٦
والأراضي للزّراعة إن بيّن ما يزرع فيها أو قال على أن يزرع فيها ما شاء
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٦٠
ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع في الأصح
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.