فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإجارة على مدة معلومة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تصح الإجارة إذا قُدِّرت بمدة معلومة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإجارة المقدّرة بمدة معلومة تصح، أيَّ مدة كانت

تصح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الإجارة المقدّرة بمدة معلومة تصح، إذا كانت المنفعة مباحة معلومة والمدة معلومة

تصح

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تصح

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٤٣

فتصحّ على مدّةٍ معلومةٍ أيّ مدّةٍ كانت

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تصح

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧١٢

عَقدٌ، وَيَتَّجِهُ: مُنَجَّزًا. عَلَى مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مَعْلُومَةٍ، مُدَّةً مَعْلُومَةً، مِنْ عَينٍ مُعَينَةٍ، أَوْ مَوْصُوفَةٍ في الذِّمَّةِ، أَو عَمَلٍ مَعْلُومِ، لَا يَخْتَصُّ فِعْلُهُ بِمُسْلِمٍ، بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ ، وَالانْتِفَاعُ تَابعٌ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.