فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يصح أجرة في الإجارة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يصح أن يكون كل ما صح ثمنًا في البيع أجرةً في الإجارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما صح ثمنًا في البيع يصح أن يكون أجرةً

يصح أجرةً
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

ما صح ثمنًا في البيع يصح أن يكون أجرةً، إذا كان ثمنًا في الذمة، ويشترط العلم بالأجرة كالثمن

يصح أجرةً

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح أجرةً

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٤٣

وما صحّ ثمنًا صحّ أجرةً

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يصح أجرةً

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧١٤

الثَّانِي: مَعْرِفَةُ أُجْرَةٍ كَثَمَنٍ فَمَا صَحَّ ثَمَنًا بِذِمَّةِ صَحَّ أُجْرَةً وَمَا عُيِّنَ كَمَبِيعٍ فَتَكْفِي مُشَاهَدَةُ صُبْرَةٍ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.